الشيخ الطوسي
488
تهذيب الأحكام
ويفرق بينها وبين الذي تزوجها ولا تحل له ابدا . ( 1959 ) 167 - علي بن الحسن بن فضال عن سندي بن محمد البزاز وعبد الرحمن بن أبي نجران عن عاصم بن حميد الحناط عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال : قضى في رجل ظن أهله انه قد مات أو قتل فنكحت امرأته وتزوجت سريته فولدت كل واحدة منهما من زوجها ثم جاء الزوج الأول أو جاء مولى السرية قال : فقضى في ذلك أن يأخذ الأول امرأته فهو أحق بها ويأخذ السيد سريته وولدها أو يأخذ رضى من الثمن ثمن الولد . ( 1960 ) 168 - وبهذا الاسناد عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال : قضى في وليدة باعها ابن سيدها وأبوه غائب فاشتراها رجل فولدت منه غلاما ثم قدم سيدها الأول فخاصم سيدها الأخير ، فقال : هذه وليدتي باعها ابني بغير اذني فقال : خذ وليدتك وابنها ، فناشده المشترى فقال : خذ ابنه يعني الذي باعك الوليدة حتى ينفذ لك ما باعك ، فلما اخذ البيع الابن قال أبوه : ارسل ابني قال : لا والله لا ارسل ابنك حتى ترسل ابني فلما رأى ذلك سيد الوليدة الأول أجاز بيع ابنه . ( 1961 ) 169 - عنه عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : إذا نعي الرجل إلى أهله أو أخبروها انه قد طلقها فاعتدت ثم تزوجت فجاء زوجها الأول ، فان الأول أحق بها من هذا الأخير دخل بها الأول أو لم يدخل بها ، وليس للأخير أن يتزوج بها ابدا ولها المهر بما استحل من فرجها .
--> - 1959 - الاستبصار ج 3 ص 204 الكافي ج 2 ص 126 الفقيه ج 3 ص 355 بتفاوت في الأخيرين . - 1960 - الاستبصار ج 3 ص 205 الكافي ج 2 ص 389 الفقيه ج 3 ص 140 - 1961 - الاستبصار ج 3 ص 190 الكافي ج 2 ص 125 الفقيه ج 3 ص 355